السيد الخوئي

427

كتاب الطهارة

دون الرواق منها ( 1 ) وإن كان الأحوط الحاقة بها . هذا مع عدم لزوم الهتك وإلا حرم ( 2 ) وإذا حاضت في المسجدين تتيمم .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 1 باب 16 من أبواب الجنابة .